لكل السوريين

العنف الأسري يحصد ضحية جديدة والقانون غائب

السويداء/ رشا جميل

خرج ناشطون في محافظة السويداء للاحتجاج على العنف الأسري والمطالبة بتشريع قانون حماية بعد مقتل  روعة مأمون بدران على يد زوجها، ورفعوا لافتات تحمل أسماء ضحايا هذا العنف، وتجرمه باعتباره جريمة محمية بأعذار مجتمعية.

وقد قتلت “بدران” البالغة من العمر 30 عاماً، بطلق ناري في رأسها، وهي أم لستة أطفال وتعيش في مدينة صحنايا في ريف دمشق، وادعى زوجها أنها انتحرت، إلا أن والدة ” بدران” قالت لوسائل الإعلام أن أبنتها كانت تتعرض للضرب الدائم من زوجها منذ سنوات طويلة، وأشارت إلى أن تقرير الطبيب الشرعي نفى انتحار الضحية، وأن زوجها قام بقتلها أمام أطفالها، وقد اثبتت شهادات الجيران تعرض ” بدران” للضرب منذ سنوات.

وقالت المسؤولة عن منصة أمان في مدينة السويداء: أنه لا مبرر لعدم وجود قانون رادع للعنف الأسري، يضمن حماية النساء من التعنيف، ويكون بمثابة صمام الأمان لهن، كما أنه من حق كل امرأة ورجل وطفل وجود قانون يحميهم، ويجرم الفاعل باعتبار العنف المنزلي جريمة.

لاوجود لمواد تجرم العنف الأسري في قانون العقوبات السوري:

يحتوي قانون العقوبات السوري على ثغرات قانونية كثيرة، يجب إعادة النظر فيها، ومنها حماية المعنفين وخاصة النساء، لذلك لابد من تشريع جديد يحمي المرأة من العنف الأسري أو الجنسي أو الاغتصاب داخل الحياة الزوجية.

وعلى الرغم من أن قانون العقوبات تطرق لما يسمى بالسلوك الإجرامي والعنف والتحرش بشكل عام، إلا أنه لا توجد أي مادة واضحة تتعلق بالعنف الأسري بشكل خاص، فمثلاً المادة 540 من قانون العقوبات تنص على أن من قام بضرب شخص أو إيذائه أو جرحه، حتى إن لم يترك أثراً، ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل الشخص المتضرر، بالعقاب بالسجن لمدة ستة أشهر، أو الحبس التكديري وغرامة 100 ليرة سورية، أو إحدى العقوبتين، إلا أن هذه المادة غير رادعة للأشخاص الذين يمارسون العنف ضد زوجاتهم، وتكون عقوبتهم بالسجن ل 10 أيام ( الحبس التكديري)، علماً أنه لا يتم ملاحقة المعنف إلا عبر شكوى من المتضرر.

أيضاً وعلى الرغم من أن المادة 489 من قانون العقوبات تنص على أن من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع، يعاقب بالأشغال الشاقة لخمس عشرة سنة، إلا أنها لم تنصف المرأة، ففي حال انتفاء جريمة الاغتصاب يبقى الإيذاء.

النساء المعنفات في السويداء لا يصلن إلى القضاء:

معظم النساء المعنفات في السويداء، لا يقدمن شكوى للقضاء، إنما يلجئن إلى دار الطائفة لحمايتهن وإنصافهن، وذلك بسبب طبيعة المجتمع وأعرافه وتقاليده، وخوفاً من الفضيحة الاجتماعية ومساس سمعة العائلة، كما ساهم غياب الضابطة العدلية في المحافظة، ببروز “لجنة حل النزاعات ” التابعة لدار طائفة الموحدين الدروز، وتعتمد على مكانة مشيخة العقل الدينية والاجتماعية، إلا أنها لا تمتلك قوة إنفاذ القانون.

ليست بالمرة الأولى التي يخرج ويطالب بها ناشطون بوجود قانون رادع وتشريعه كقانون حماية ضد العنف الأسري، فقد خرج سابقاً عشرات الشبان والشابات بمظاهرة احتجاجية أمام القصر العدلي في المحافظة، إلا أنه ماتزال المرأة غير محصنة من العنف.