لكل السوريين

حقوقيات: تحت مسمى جريمة شرف؛ نساء يتعرضن للقتل دون محاسبة القاتل

السوري/ السويداء ـ جرائم الشرف إرهاب ورهاب تعيشه المرأة حتى باتت تحمل جسدها كتهمة أينما حلت، فالمرأة معرضة للطعن بشرفها حسب ثقافة الاتهام التي تسود مجتمعها، وبينما يسمى الفعل الواقع على المرأة جريمة فأن المجتمع يربطه بالشرف المختصر” العرض” متغافلا عن كل المعاني السامية الأخرى للشرف.

تحت بند جرائم الشرف سجلت عدة جرائم في محافظة السويداء، شاب يقتل شقيقته الأرملة والبالغة من العمر 46 عاما في ظروف غامضة، ليترك أولادها الثلاثة مشردين ويسلم نفسه زاعما أنه قتلها بداعي الشرف، وقد جاءت هذه الجريمة بعد جريمة مماثلة لها بحق شابة ثلاثينية، تم التكتم على قضيتها من قبل الجهات المختصة معتبرين إياها “قضية حساسة”، حيث ظل الجاني حراً طليقاً.

فتاة في السادسة عشر من عمرها يقتلها والدها بعد أن أبلغته إدارة المدرسة بأنها تخرج من المدرسة، وتتغيب معظم الأيام، ليقتل معها شكوكه بأنها ليست عذراء ظنا منه أنها كانت تذهب لرؤية أحدهم.

كل الجرائم السابقة بررت بداعي الشرف، فاستخدام مصطلح القتل بدافع الشرف بحد ذاته يعطي مبرراً للجاني ويشكل في ذات الوقت إدانة للمجني عليها دون إعطائها فرصة الدفاع عن نفسها.

دوافع وأسباب هذه الجرائم

إلى جانب غياب القوانين والتشريعات الرادعة فأن غياب الوازع الديني والإنساني، وحضور السلطة الذكورية بقوة في مجتمع يرى أن أهميته تكمن في كثرة ذكوره الذين يحملون اسم العائلة ويتوارثون أملاكها، وبذلك تصبح المرأة جزءا من تلك الممتلكات، ويتمثل ذلك الامتلاك بحرمانها من حقوقها وحريتها الشخصية.

تقول “سهام. ج” المحامية والناشطة بحقوق المرأة، أن القبول الاجتماعي لهذه الجرائم باعتبارها رادعا تأديبياً للنساء أول هذه الدوافع، ليضاف إليه الضغط الاجتماعي الممارس على ذوي النساء من تشويه السمعة والتحقير والنبذ، الذي يدفع الرجال لارتكاب جريمة لم يقتنعوا بها ضمنياً ولكنها كافية لرد الهجوم الاجتماعي، الاستيلاء على ميراث المرأة أو ممتلكاتها المادية حيث يتم اتهامها بفعل جنسي وقتلها على هذا الأساس، والاستفادة من الأعذار المخففة للجرم، خصوصا أن بنود القانون مخففة للعقوبة إلى الحد الأدنى.

كما ترى أن القانون نفسه قائم على الحالة التمييزية تجاه المرأة، فإذا قتلت المرأة زوجها لحماية أولادها من جرم له علاقة بالشرف، فأنها لا تأخذ العذر المخفف، في الوقت الذي تنص عليه المادة 192 من قانون العقوبات السوري، إذا تبين أن الدافع كان شريفاً، بالاعتقال المؤبد بدلا من الإعدام والاعتقال المؤقت بدلا من الأشغال الشاقة المؤقتة، والحبس البسيط بدلا من الحبس مع الأشغال الشاقة.

تقرير/ رشا جميل