لكل السوريين

اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة (آلام وآمال) -3-

لقد تفاوتت مدى الحريات الممنوحة للمرأة في سوريا قبل 2011 لعدة اعتبارات من بينها الانتماء الديني أو القومي، ومن بينها الحق في التعليم، وحرية اختيار الزوج بغض النظر عن انتمائه الديني وغير ذلك. لم تختلف كثيرًا هذه الاعتبارات بعد 2011، إلا أنها أصبحت أكثر غيابًا في ظل الوضع الكارثي في سوريا – ماعدا مناطق الإدارة الذاتية، حيث للمرأة الحضور المميز والاحترام والتقدير وقيادة المجتمعات المتواجدة بها، بحيث تحولت الأولويات إلى البقاء على قيد الحياة، والحصول على الطعام والدواء. ونشير الى أن الدستور السوري الصادر عام 2012 يضم مادتين متعلقتين بالمرأة:

المادة 23: “توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع”.

المادة 33: البند 3: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.

إلا أن ما ورد في الدستور السوري بما يخص المرأة وتحفظات الحكومة السورية على “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” (سيداو)، يجعل المادتين في الدستور السوري غير قابلتين للتطبيق بحكم الدستور السوري ذاته، مع بقاء تحفظات الحكومة السورية على الاتفاقية، والتي هي على المواد التالية:

المادة 9 البند 2: “تمنح الدول الأطراف المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”، حيث مازال هذا الحق غير متاح للمرأة السورية في منح الجنسية لأطفالها.

المادة 15 البند 4: “تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم”. وهذا الحق غير ممنوح للمرأة السورية في حق اختيار مكان سكنها وإقامتها.

المادة 16 الفقرات: “نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه”، “نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول”، “نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول، “نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل”، “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرًا إلزاميًا”.

والمادة 29 التي تلزم الدولة الطرف في الاتفاقية بتنفيذ تعهداتها: “يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف، خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة”.

حيث أن هذه التحفظات تفرغ الاتفاقية من هدفها الأساسي في المساواة الكاملة مع الرجل، وتخول الحكومة السورية بعدم الالتزام بتطبيق البنود التي تحفظت عليها، رغم الإعلان في الدستور على المساواة   بين المواطنين جميعا، وعدم التعارض مع القوانين الأخرى كالقانون المدني وقانون العمل، اللذان يعطيان المرأة حقوق المواطنة الكاملة، كالرجل تماما، لكن القوانين السورية، على اختلاف مرجعياتها المذهبية والمدنية، تفتقر إلى نصوص وآليات تحمي النساء من العنف.

لا يمكننا إلا أن نحتفي بهذا اليوم العظيم تقديرا للمرأة وتكريما لدورها ووفاء لتضحياتها، وإصرارا على ضرورة تحسين أوضاعها وإعلاء منزلتها وتعزيز ثقافتها وانتزاع حقوقها وإقرارها، ومن أجل بناء وصيانة مستقبل آمن وديمقراطي للسوريين جميعا، وإننا نتقدم بالتهاني المباركة لجميع نساء العالم، ونحيي نضالات الحركة النسائية المحلية والعالمية، ونعبر عن تضامننا الكامل والصادق مع جميع النساء، ونؤكد على أن كل يوم وكل عام هو للنساء السوريات، فلا معبر للسلم والسلام إلا بالتطبيق الكامل لحقوق المرأة في سورية، لأنها حقوق الوطن والمواطنة كلها.

ونعلن عن تضامننا الكامل مع الضحايا من النساء، سواء من تعرضن للاعتقال التعسفي أو للاختطاف والاختفاء القسري أو اللاجئات وممن تعرضن للاغتصاب أو لأي نوع من أنواع العنف والأذية والضرر، والنساء الجرحى، ومع أسر الضحايا اللواتي تم اغتيالهن وقتلهن.

انعام إبراهيم نيوف