لكل السوريين

القرار رقم (1325) حول المرأة والسلام والأمن

اتخذ مجلس الأمن في جلسته المعقودة في تشرين الأول 2000 القرار 1325، بسبب ما أصاب المرأة في راوندا نتيجة للحرب الأهلية، وركّز القرار على حماية المرأة من النزاعات الأهلية والحكومية والخارجية، ثم أصبح أعمّ من ذلك فصار يتعلق، بضرورة مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية لغرض إحلال السلام والحفاظ على حقوقها، و المشاركة في القرارات السياسية في بلدها.

وبما أن قرار مجلس الأمن رقم 1325 يُعدّ وثيقة قانونية بالغة الأهمية تدعو إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في كل مستويات صنع القرار، ويحثّ الدول الأعضاء على ضمّ منظور النوع إلى آليات منع الصراعات وإدارتها وحلها، فهو بذلك يعطي للمرأة دوراً في المشاركة الفاعلة في صنع القرار.

هذا القرار من أجمل القرارات الحقوقية، حيث وقرارات مجلس الأمن غالبا سياسية تبنى على أساس مصالح الدول الكبرى، لكن هذا القرار بالذات قرار حقوقي امتيازي بالنسبة للمرأة, وبالتالي لا احد يستطيع الالتفاف على هذا القرار, وإنما التمسك به وتنفيذه, سواء كان من الدول أو من الأمين العام للأمم المتحدة, أو من الأفراد.

فالقرار يحدد المرأة كشخصية كاملة الأهلية وليست تابعة من خلال التأكيد على دورها في عملية السلام والأدوار التي تقوم بها في أوقات السلم والحرب والكوارث.

كما يؤكد على الحقوق والتزامات الدول الواردة في إعلان بيكين 1995 اتفاقية ” السيداو” ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، باعتبارها مسؤولية مجلس الأمن لحفظ السلام والأمن الدوليين واتفاقية جنيف للّاجئين، ليؤكد بذلك القرار أهمية مشاركة المرأة على كل مستويات صنع القرار.

مشاركة المرأة على كافة مستويات صنع القرار؛ ويشمل مشاركتهن في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وآليات منع النزاع، ومفاوضات السلام، وعمليات حفظ السلام (كشرطيات وجنديات وعاملات مدنيات)، وكذلك كممثلات للأمين العام للأمم المتحدة.

وحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ويشمل تدريب العاملين في عمليات حفظ السلام في مجال حقوق المرأة واتخاذ اجراءات فعالة لحمايتهن.

والعمل على منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين، وأحد أهم النقاط التي يشملها هذا البند هي محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب – مثل العنف الجنسي – واستثناء جرائم العنف الجنسي دائماً من اتفاقيات العفو العام. كما يشدد على مسؤولية تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة.

تعميم منظور النوع الاجتماعي في عمليات حفظ السلام، ويشمل تعيين مستشارين لشؤون النوع الاجتماعي في جميع عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأخذ الاحتياجات الخاصة بالمرأة في الاعتبار دائماً عند رسم السياسات وكذلك السماح بنفاذ المعلومات المتاحة من جانب منظمات المرأة إلى جميع السياسات والبرامج.

فقد شدد مجلس الأمن بقراره رقم 1325, على الحاجة إلى مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع.

والتوعية الشاملة بخصوصية المرأة في الصراعات واتخاذ التدابير لضمان حمايتها والالتزام بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.

وأيضا تأمين الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات في النزاعات. ودعم دور المرأة في مجالات المراقبين العسكريين والشرطة المدنية والإنسانية ومراقبي حقوق الإنسان.

وتمثيل نساء المجتمعات التي شهدت صراعات مسلحة لإسماع أصواتهن في عملية تسوية الصراعات، ولتكن جزءا من جميع مستويات صنع القرار كشريك على قدم المساواة لمنع الصراعات وحلها وتحقيق السلام المستدام.

وكذلك مشاركة المرأة في المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وآليات منع النزاع ومفاوضات السلام وعمليات حفظ السلام، إلى حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، واتخاذ اجراءات فعالة لحمايتهن إضافة إلى العمل على منع العنف ضد المرأة من خلال تعزيز حقوق المرأة وأعمال المساءلة وتطبيق القوانين , كما يشدد على مسؤولية تعزيز حقوق المرأة في إطار القانون العام للدولة.

ولتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن. وإقامة ورشات عمل وطنية، بمشاركة حكومية وغير حكومية، من اجل تعريف الآليات الوطنية ذات العلاقة بقرار مجلس الأمن رقم 1325 ودعم جهود الآليات الوطنية من أجل تطوير خطط عمل وطنية لتنفيذ القرار.

يتبع…

 

أنعام إبراهيم نيوف